نعلاوي نائب المدير العام
عدد المساهمات : 305 السٌّمعَة : 3 تاريخ التسجيل : 29/05/2009
| موضوع: سلسلة احكام الطهارة الثلاثاء أكتوبر 20, 2009 12:29 pm | |
| اخواني اعضاء منتدى جود الحسن سلام الله عليكم ورحمت وبركاته في هذه السلسلة باذن الله تعالى ساتناول فيها كل ما يتعلق بالطهارة اسال الله تعالى ان يوفقني لوضع هذه السلسلة بين ايديكم لتعم الفائدة وابدا هذه السلسلة باحكام المياه
اخكام المياه ينقسم الماء إلى عدة أقسام ولكل منها حكم يخُصه: أولا: الماء الطَّهُور وهو الماء الباقي على خلقته حقيقة، أو حكماً. فمثال الماء الباقي على خِلْقَته حقيقة: الماء النازل من السماء، كالأمطار والثلج. ومثال الماء الباقي على خلقته حكماً: الماء المتغير بما يشق صوت الماء عنه كالطحالب وأوراق الشجر. وحكمه: أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره يستعمل في العبادات كالوضوء والغُسل وفي العادات كالشرب وطَهْي الطعام. قال الله تعالى: { و أَنزلنَا مِنَ السَّماء ماءً طَهُورا} (48 الفرقان). وقال صلى الله عليه وسلم عندما سُئل عن البحر: " هو الطَّهورُ ماؤًه الحِلُّ مَيْتَتُهُ " (1). ثانيا: الماء الطَّاهِر وهو الماء الذي خالطه شيءٌ طاهر- مثل الصابون واللبن والدقيق وغيرها- فَغَيَّر من أوصافه كلها أو بعضها. وحكمه: أنه طهور مادام حافظا لإطلاق اسم الماء عليه، فإن خرج عن إطلاقه بحيث لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. ثالثا: الماء النَّجِس وهو الماء الذي خالطته نجاسة فغلبت عليه وغيَّرت أحد أوصافه ا لثلاثة: (اللون، والطعم، والرائحة). وحكمه: أنه لا يجوز استعماله لا في العبادات ولا في العادات، والله أعلم. (1)رواه الخمسة وقال الترمذي: هذا الحديث صحيح وسألت محمد بن إِسماعيل البخاري عنه فقال حديث صحيح. | |
|
نعلاوي نائب المدير العام
عدد المساهمات : 305 السٌّمعَة : 3 تاريخ التسجيل : 29/05/2009
| موضوع: النجاسة الثلاثاء نوفمبر 03, 2009 11:31 am | |
| --------------------------------------------------------------------------------
النجاسة النجاسة هي: القذارة التي يجب على المسلم أن يتنـزَّه عنها ويغسل ما أصابه منها كالعَذِرَة والبَول.
والنجاسة منها الحسيِّ ومنها المعْنَوِي كما تقدم في الطهارة. فمن المعْنوي ما ورد في قوله تعالى: {إنَّما المُشْرِكُون نَجَسٌ له } (28- التوبة)
فالظاهر أن نجاسة المشركين نجاسة معنوية وليست حسيَّة. والنجاسات الحسية أنواع من أهم هذه الأنواع ما يأتي 1- غائط الآدمي وبوله: أما الغائط فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: " إذا وَطِي أحدُكُمْ بِنَعْلِهِ الأذى فإنَّ الترابَ لهُ طَهُورٌ " (رواه أبو داود والحاكم والبيهقي). وحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جاء أحَدُكُمْ المسْجِدَ فلْيقْلِبْ نَعْلَيْه ولينْظُرْ فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما " (أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان). وأما البول فلحديث أبي هريرة وأنس رضي اللّه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم "أمر أن يُراق على بول الأعرابي ذَنُوبٌ من ماء". وهو في الصحيحين. ويستثنى من ذلك بول الصبي الرَّضيع. فإنه يكفي فيه الرش لحديث "يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام " أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وصححه الحاكم من حديث أبي السمح خادم رسول اللّه صلى الله عليه وسلموأخرج أحمد والترمذي من حديث علي بمعناه. 2- لُعاب الكلب: لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: " إذا شَرِب الكلب في إناء أحدكم فلْيَغْسِله سَبْعاً " وما رواه مسلم وأحمد: " طُهُور إِناء أحدِكم إذا وَلَغَ فيه الكلبُ أن يَغْسِلَهُ سبْعَ مرَّات أولاهُنَّ بِالُّترابِ "
. 3- دم الحيض: لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي اللّه عنهما قالت: " جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبَها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال تَحُتّهُ (1) ثم تَقْرُصُه (2) بالماء ثم تَنْضَحَه (3) ثم تصلي فيه "متفق عليه.
4- لحم الخنزير: لقوله تعالى: { قل لا أجد فيما أوحى إلىَّ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون مَيْتَةً أو دَما مَسْفُوحاً أو لَحم خِنْزِيْرٍ فَإِنَّه رِجْسٌ ..} (145 الأنعام). والرِّجْسُ : النَّجَسُ.
5- بول وروث مالا يؤكل لحمه: لحديث ابن مسعود رضي اللّه عنه قال: أتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الغَائطَ فامَرني أن آتِيَهُ بِثَلاثَةِ أحْجَارٍ ، فَوَجَدْتُ حَجَرين، والتَمَسْتُ الثالِثَ فلم أجده، فأخذت رَوْثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الرَّوْثَةَ وقال: " هذا رجس " رواه البخاري وابن ماجه وابن خزيمة وزاد في رواية: "إِنها ركْسٌ ، إنها رَوْثَةُ حِمَارٍ
تابعونا | |
|